هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وتخصيص بعض الثوب والبدن بالذكر ـ كما في المتن ـ أو خصوص الثوب ـ كما عن المنتهى (١) ـ لا يدلّ على إرادة الاختصاص ، بل الظاهر جريه مجرى التمثيل.
وكيف كان فهذا هو الأظهر ، فإنّ الأحكام الشرعيّة لا تتقيّد بمواردها المنصوصة ، فكما يفهم من قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٢) نجاسة البول وانفعال كلّ شيء به ، فكذلك يفهم من قوله عليهالسلام : «اغسله مرّتين» أنّ نجاسته لا تزول إلّا بالغسل مرّتين.
نعم ، لو كان النصّ مخصوصا بالثوب ، لم يكن احتمال مدخليّة كونه ممّا يرسب فيه البول في اشتراط التعدّد بعيدا.
لكن لا يبقى مجال لهذا الاحتمال بعد ورود الأمر بغسل الجسد أيضا مرّتين ، فيستفاد من ذلك أنّ الأجسام الصلبة التي لا يرسب فيها البول أيضا يتوقّف تطهيرها منه على غسلها مرّتين.
واحتمال مدخليّة صدق اسم البدن أو الثوب في اشتراط العدد ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، إذ ليس كون الشيء مصداقا للثوب أو البدن ـ على ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة ـ من الخصوصيّات التي لها دخل في قبوله للانفعال أو التطهير ، ولذا استقرّت سيرتهم على استفادة الأحكام الكلّيّة من القضايا الشخصيّة الواردة فيهما ، ولا يتوهّم أحد فرقا في كيفيّة التطهير أو الانفعال بين الثوب أو
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٤٥ ، وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٦٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢.