مثل : قوله عليهالسلام : «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله» (١).
وقوله عليهالسلام في جسد الرجل الذي يصيبه الكلب : «يغسل المكان الذي أصابه» (٢).
وفي الثوب الذي أصابه خمر أو نبيذ : «اغسله» (٣).
وفي الثوب الذي أصاب جسد الميّت «يغسل ما أصاب الثوب» (٤) أو : «فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (٥).
وفي المنيّ يصيب الثوب : «إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه» (٦).
وفي الثوب الذي يعرق فيه الجنب : «فليغسل ما أصاب من ذلك» (٧).
وفي الدم : «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله» (٨).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع ممّا ورد فيها الأمر
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣ / ٦١ ، و ٢٦٠ ـ ٢٦١ / ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، بتفاوت.
(٧) مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٩ / ٢٣٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ١٠.
(٨) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤١ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥.