بغير البول.
هذا ، مع إمكان الاستدلال لكفاية مطلق الغسل في المتنجّسات الخالية من العين : بالفحوى ، وفي ما تنجّس بالمتنجّس : بالأولويّة ، فإنّ الفرع لا يزيد على أصله ، مع أنّه قد ورد في بعضه الأمر بغسله على الإطلاق ، كما في موثّقة عمّار ، الواردة في من وجد في إنائه فأرة ميتة «فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء» (١).
ولو نوقش في الفحوى والأولويّة وعدم القول بالفصل : بإنكار الفحوى ومنع كون الأولويّة قطعيّة ، وعدم ثبوت الأخير وإن كانت منافية للإنصاف ، وجب الرجوع فيما لم يرد فيه دليل لفظيّ دالّ على كفاية مطلق الغسل إلى استصحاب النجاسة حتّى يعلم المزيل.
ومن هنا اتّجه القول بوجوب غسل ما تنجّس بالمتنجّس بالبول مرّتين ، إذ لا دليل على كفاية الواحدة فيه.
اللهمّ إلّا أن يمنع جريان الاستصحاب في النجاسة الحكميّة بدعوى كونها منتزعة من أحكام تكليفيّة تعبّديّة لا نعرف جهتها ، فمرجع الشكّ في زوالها بالغسل مرّة إلى الشكّ في أنّه هل يجب غسله مقدّمة للصلاة الواجبة ونحوها مرّة أو أزيد؟ فينفى الزائد بأصل البراءة ، كما تقرّر في محلّه.
ودعوى أنّ النجاسة الحكميّة قذارة معنويّة بيّنها الشارع بحكمه بوجوب غسلها ومانعيتها من الصلاة وغير ذلك من آثارها ، فهي كالقذارة الحسّيّة من
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.