ويشهد له في الأوّلين منها جملة من الأخبار :
منها : مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان جافّا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله» (١).
وخبر عليّ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب ، قال : «انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله» (٢).
وصحيحة أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء» (٣).
وعن الخصال عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال : «تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّا فلينضح ثوبه بالماء» (٤).
وخبر عليّ بن محمّد ـ المضمر ـ قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جافّ هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : «نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه» (٥).
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٤) الخصال : ٦٢٦ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ١١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ح ٦.