لإطلاق النصوص والفتاوى.
وما يظهر من بعض من اعتبار الاستيعاب ليكون بمنزلة الصبّ حتّى لا يتحقّق التنافي بين الأخبار الآمرة به وبين ما ورد فيه الأمر بالصبّ ، ضعيف ، لاستلزامه ارتكاب خلاف الظاهر في جميع الأخبار.
نعم ، لو قيل بأنّه يتحقّق بالنضح المستوعب مفهوم الصبّ ، أمكن أن يقال بأنّ تقييد إطلاق النضح بالرواية التي ورد فيها الأمر بالصبّ أولى من ارتكاب مخالفة الظاهر في هذه الرواية بحمل الصبّ على المعنى الأعمّ أو غيره من المحامل ، فإنّ التقييد أهون من سائر التصرّفات.
ولا ينافيه كون الصبّ أعمّ من النضح من وجه حيث لا يصدق على الماء المتّصل أجزاؤه الملقى على الثوب دفعة اسم النضح ، ويصدق عليه اسم الصبّ ، لما عرفت من أنّ الأمر بالنضح لكونه أقلّ المجزئ ، لا لكونه متعيّنا.
لكن يتوجّه على ذلك ـ مضافا إلى منع الصغرى ـ ما مرّ مرارا من أنّه لا مقتضي لحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ، بل مقتضى الأصل إبقاء كلّ من المطلق والمقيّد على ظاهره ، ولا منافاة ، فإنّ المانع من إبقاء المطلق على إطلاقه إنّما هو الإلزام بخصوص المقيّد دون مجرّد محبوبيّته التي ينبعث منها الأمر الاستحبابي ، فإذا ورد مثلا : إن أفطرت فأعتق رقبة ، وورد أيضا : إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ، وكان التكليف إلزاميّا ، نقول : إذا تعيّن الإتيان بالمقيّد في مقام الخروج من عهدة هذا التكليف الوجوبي ـ أعني كفّارة الإفطار ـ كما هو مقتضى ظاهر الأمر بالمقيّد ، امتنع الاجتزاء بأيّ فرد يكون من أفراد المطلق ، كما تقتضيه أصالة