وأمّا ما استشكله تبعا لشيخه الأردبيلي قدسسرهما في جواز تكليف الجاهل ومؤاخذته على ما جهله (١) ، فهو أجنبي عمّا نحن فيه ، لأنّ عدم التكليف بالشرط لا ينفي الشرطيّة ، كما سنوضّحه إن شاء الله في بعض المقامات المناسبة.
هذا ، مع ما عرفت في مبحث غسل الجنابة من فساد الاستشكال من أصله.
وأضعف من ذلك ما قد يتوهّم من اختصاص شرطيّتها بالعالمين بالحكم ، فإنّه غير معقول ، لأنّه دور صريح.
وما ثبت في بعض الموارد من اختصاص الحكم بالعالمين به ـ كما في الجهر والإخفات ـ فلا بدّ من توجيهه.
هذا ، مع أنّ أغلب الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة الواقعة مع شيء من النجاسات إنّما وردت في الجاهل ببطلان صلاته مع ذلك الشيء إمّا لجهله بحكمه الوضعي أو التكليفي ، فهو على كلّ تقدير جاهل باشتراط صحّة الصلاة بالتجنّب عن ذلك الشيء.
وكيف كان فالمتبادر من الأمر بإعادة الصلاة ، الوارد في الأخبار إنّما هو إرادة فعلها ثانيا بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف على تقدير بطلان صلاته الاولى من غير تقييد بكونها في الوقت ، وكون الإعادة ظاهرة في هذا المعنى في مقابل القضاء إنّما هو في عرف الفقهاء والمتشرّعة ، لا في الأخبار ، فإطلاق الأمر بالإعادة في تلك الأخبار حجّة مؤكّدة على من أنكر ثبوت القضاء في الفرض.
وكيف كان فلا إشكال في وجوب الإعادة والقضاء على تقدير ترك الإزالة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢.