وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» (١).
وعن الفقيه مرسلا قال : وروي في المنيّ أنّه «إن كان الرجل حين قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته» (٢).
أقول : يحتمل قويّا كونه إشارة إلى الرواية المتقدّمة ، فنقلها بالمعنى.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (٣) فإنّ قضيّة اشتراط نفي الإعادة بالنظر : ثبوتها على تقدير ترك النظر.
ورواية ميسر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : «أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» (٤).
فيقيّد بهذه الروايات إطلاقات الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة ، فيختصّ مورد تلك الأخبار بغير المتردد التارك للفحص الذي استفيد وجوب الإعادة عليه من هذه الروايات ، وحيث لا يستفاد منها أزيد من حكم المتردد التارك للفحص
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٦ ، و ٢ : ٢٠٢ / ٧٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٥ ، الهامش (٥).
(٤) الكافي ٣ : ٥٣ ـ ٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب النجاسات ، ح ١.