بالمفهوم ، فلا يكون منافيا لسائر الأخبار.
ولا ينافي هذا التوجيه ما في بعض النسخ من نقل متن الرواية هكذا : «فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم» (١) فإنّه على تقدير صحّتها وإن كان ظاهرها كون الفقرة الثانية تأكيدا للفقرة الأولى وكون الشرطيّة جارية مجرى العادة من وقوع الإعادة بعد العلم بالخلل الذي هو شرط عقليّ في تنجّز التكليف ، فتكون الشرطيّة مسوقة لبيان تحقّق موضوع التكليف بالإعادة ، لكن مع ذلك حمل الفقرة الثانية على كونها بيانا للفقرة الأولى ، وجعل الشرطيّة شرطيّة حقيقيّة أولى ، جمعا بينها وبين الأخبار المتقدّمة ، خصوصا مع ما في ذكر الشرطيّة بعد فرض كون ما به يتحقّق موضوع الحكم بالإعادة أعمّ من صورة العلم والجهل من الحزازة ، فليتأمّل.
وكيف كان فاستفادة رجحان الإعادة فيما هو محلّ الكلام فضلا عن وجوبها من هاتين الروايتين لا تخلو عن تأمّل ، فالقول بالتفصيل بين الوقت وخارجه ضعيف جدّا.
حجّة القول بالتفصيل بين المتردد التارك للفحص وبين غيره : جملة من الأخبار :
منها : رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : «الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ،
__________________
(١) راجع : الهامش (٤) من ص ٢٠٧.