الأخبار بطرح المرجوح منهما ، وردّ علمه إلى أهله ، ففيما نحن فيه يجب طرح الخبرين اللّذين ورد فيهما الأمر بالإعادة ، لأرجحيّة ما يعارضهما من جهات ، فليتأمّل.
هذا ، مع ما في متن الروايتين من التشويش الموجب للريبة المانعة من الاعتماد على ما يتراءى منهما من رجحان الإعادة ، فإنّ ذكر الشرطيّة في صحيحة (١) وهب ـ مع أنّه لم يقصد بها المفهوم ، حيث إنّ الإعادة مع العلم أولى ـ غير مناسب ، بل كان المناسب التعبير بـ «إن» الوصليّة.
ولذا احتمل بعض سقوط (٢) كلمة «لا» من العبارة ، أو كونه استفهاما إنكاريّا ، كما لا يبعد إرادته من هذا النحو من التعبير.
ويحتمل قويّا كون الصحيحة مسوقة لبيان حكم الفرع المعنون في كلمات الفقهاء ، وهو ما لو رأى الجنابة بثوبه المختصّ ، فقوله عليهالسلام : «يعيد إذا لم يكن علم» يعني أنّ الشخص الذي فرضه السائل ـ وهو من أصاب ثوبه جنابة ولم يعلم بها فصلّى فيه ثمّ علم بذلك بعد الصلاة ـ يعيد صلاته إذا لم يكن علم بذلك من أصله ، يعني لم يكن عالما بأصل الجنابة ، احترازا عمّا لو كان عالما بها مغتسلا منها فلا يعيد حينئذ.
وأمّا خبر أبي بصير فيحتمل قويّا بل ظاهره كون قوله عليهالسلام : «علم أو لم يعلم» استفصالا عن مورد السؤال ، وتشقيقا لموضوع الحكم ، فقوله عليهالسلام : «فعليه إعادة الصلاة إذا علم» بيان لأحد الشقّين بالمنطوق ، وللشقّ الآخر
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٧ ، الهامش (٣).
(٢) راجع : جواهر الكلام ٦ : ٢١٢ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣٥٠.