وصحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام : سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : «إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقيء مثل ذلك» (١).
وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقبه حتّى يتناوله فيغسل الدم؟ قال : «إذا لم يلتفت فلا بأس» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء» (٣).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته» (٤).
ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة بل وكذا سابقتها : وجوب الغسل والبناء وإن استلزم مبطلا غير الكلام من الاستدبار ونحوه ، لكن لا بدّ من تقييده بما لا ينافي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٠ / ٨١٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١٣٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٥ ، الإستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١٢.