لصلاتها ، فهل يجب عليها حينئذ إمّا غسل ثوبها أو تحصيل ثوب آخر ميسور لها ، أم يجوز لها الاقتصار على ثوبها الواحد ، وغسله في كلّ يوم مرّة؟ وجهان : من إطلاق النصّ ، فإنّ ظاهره أنّ الحكم فيها مع وحدة الثوب ما ذكر ، ومن أنّ مناط الرخصة في الصلاة مع النجس بحسب الظاهر إنّما هو المشقّة الناشئة من تكرير الغسل ، وهي منتفية في الفرض ، إذ المفروض تمكّنها من تحصيل ثوب طاهر بلا مشقّة ، وهذا هو الأظهر.
ولو قال قائل : إنّ المشقّة علّة مستنبطة غير منصوصة لا يرفع اليد بها عن مقتضيات الأدلّة إلّا على تقدير القطع بدوران الحكم مدارها وجودا وعدما ، ولا يحصل القطع بذلك حيث يجوز عقلا أن تكون المشقّة لدى الشارع حكمة لحكمه لم يعتبر فيها الاطّراد.
قلنا : لا حاجة لنا إلى دعوى القطع بالمناط حتّى تقبل المنع ، بل نقول : غلبة تحقّق المشقّة فيما هو مفروض السائل ، ومناسبتها للعفو ، وكونها على الظاهر هي التي أوقعت السائل في الحيرة في أمر المربّية حتّى سأل عن حكمها ـ كما يشعر بذلك سوق السؤال ـ مانعة من أن يتبادر من السؤال إلّا إرادتها في هذا الفرض ، فينزّل إطلاق الجواب على ما هو منصرف السؤال ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ المراد بغسل الثوب ـ على الظاهر ـ هو الغسل المؤثّر في تطهيره ، فيعتبر فيه العدد إن لم يكن البول من رضيع لم يطعم الطعام ، وإن كان بول الرضيع ، يكفي فيه الصبّ وإن لم يصدق عليه اسم الغسل عرفا.
وكذا يكفي في بول غيره أيضا أصابه ماء المطر والجاري ونحو هما بناء