ويتفرّع على القول بجواز التأخير أنّها لو أخلّت بالغسل لا تبطل من صلواتها الخمس إلّا الأخيرة إن قلنا بأنّ المراد باليوم أعمّ منه ومن الليل ، كما سيأتي الكلام فيه ، وهو فرض العشاء أو الصبح على احتمال ، أو صلاة العصر وما بعدها بناء على أنّ المراد به خصوص اليوم ، أو صلاة المغرب وما بعدها على احتمال.
وأمّا على ما هو الأظهر من وجوب إيقاع الغسلة قبل الأخذ في الصلاة فتبطل جميع الفرائض الخمس ، كما هو واضح.
وربّما ذهب بعض إلى جواز التأخير حتّى في اليوم الأوّل الذي اتّصفت المربّية فيه بكونها مربية ، ولكنّه مع ذلك التزم ببطلان جميع فرائضها الخمس ، نظرا إلى أنّ الغسل ليس واجبا نفسيّا ، وإنّما وجب لكونه شرطا لصلاتها ، لكن يجوز لها التأخير بمقتضى إطلاق الدليل ، فيكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدّمة عليه من قبيل الشرط المتأخّر ، ومقتضاه جواز التأخير عن جميع الفرائض ، لكنّه لم يصرّح بذلك.
وكيف كان فيتوجّه عليه أنّ الشرط المتأخّر لو تعقّلناه فهو محتاج إلى دليل ، وإطلاق الرواية ـ بعد الغضّ عمّا سمعته من وروده لبيان حكم آخر ـ لا يصلح دليلا لذلك ، إذ ليس في الرواية تصريح بكون الغسل شرطا في صلاتها ، وإنّما جزمنا بذلك حيث علمنا أنّ الغسل ليس واجبا نفسيّا ، بل هو واجب مقدّميّ للصلاة ، وإنّما أوجبه الشارع على المربّية ـ التي لم تجد ثوبا آخر ـ في كلّ يوم مرّة ، لكونه ميسور المتعسّر ، لا لكونه شرطا آخر تعبّديّا مخصوصا بالمربّية ، ومن