بين كون الغسل الواقع في اليوم السابق قبل هذا الوقت أو بعده ، أو أنّه لا يجب عليها في كلّ يوم إلّا إيجاد الغسلة الواجبة عليها لشيء من صلواتها ، فلها تأخيرها إلى آخر اليوم الثاني لآخر فرائضها؟ وجوه : من إطلاق الدليل المقتضي لجواز إيجادها في أيّ جزء من أجزاء اليوم ، لكن لمّا ثبت كون وجوبها مقدّميّا وجب تقديمها على شيء من صلواتها حتّى تتّصف بالمقدّميّة ، لا على جميعها ، ومن أنّ الأمر إنّما تعلّق بالغسل بلحاظ كون الطهارة الحاصلة منه شرطا في الصلاة ، فلا يتبادر من الأمر به في كلّ يوم إلّا إرادة إيجاده قبل الأخذ في الصلاة مطلقا ، فكما أنّ شرطيّة الطهارة للصلاة اقتضت صرف الإطلاق إلى إرادة إيجاد الغسل قبل شيء من صلواتها ، كذلك شرطيّتها لمطلق الصلاة مقتضية لصرفه إلى إرادة إيجاده في كلّ يوم مقدّمة لمطلق الصلوات الواقعة في ذلك اليوم ، فيجب تقديمها على الجميع.
وهذا الوجه هو الأظهر خصوصا مع أنّه ليس لقوله عليهالسلام : «تغسل القميص في اليوم مرّة» (١) قوّة ظهور في الإطلاق ، بل الظاهر وروده لبيان حكم آخر ، وهو :عدم وجوب غسل ثوبها في كلّ يوم أزيد من مرّة. ولكنّ الأوفق بظواهر الفتاوى جواز التأخير ، فليتأمّل.
وأمّا الاحتمال الأوّل فمنشؤه دعوى أنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «تغسل القميص في اليوم مرّة» أنّ أثر الغسل الواقع في كلّ يوم باق (٢) إلى ذلك الوقت من غده. وفيها منع ظاهر.
__________________
(١) راجع : الهامش (٢) من ص ٢٣٧.
(٢) في «ض ١١» : «يبقى».