قال : وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولويّة طهارة أربع على طهارة واحدة (١). انتهى.
ولكنّك خبير بأنّ الأولويّة الاعتباريّة لا تصلح دليلا لإثبات الوجوب خصوصا مع الاعتراف بالإطلاق.
نعم ، لا ريب في أولويّة التأخير وكونه أحوط ، لكن لو لم تكن النجاسة من أوّل الصبح ، وإلّا فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ غسلها لصلاته خصوصا مع احتمال بقاء الثوب على طهارته إلى العصر ، كما لعلّه الغالب.
وحكي عن بعض القول بوجوب كون الغسل بعد دخول وقت الصلاة ، لأنّ الأمر للوجوب ، ولا وجوب قبل الوقت (٢).
وفيه : أنّ الأمر بغسل الثوب في هذا المورد كغيره من الموارد التي لا تحصى ممّا ورد فيها الأمر بغسل الثوب والبدن إنّما هو أمر غيريّ مسوق لبيان الاشتراط.
هذا ، مع أنّ في ما قيل من أنّه لا وجوب قبل الوقت كلاما قد تقدّم تحقيقه في صدر الكتاب ، فالأقوى جواز إيجاده قبل الوقت أيضا.
نعم ، لو علمت من عادتها بأنّها لو غسلته في سعة الوقت فضلا عمّا قبله طرأ عليه النجاسة قبل فعل الصلاة ، لا يبعد الالتزام بوجوب التأخير حينئذ ، لأنّ معروفيّة مناط الغسل لدى النفس مانعة من فهم إرادة مثل الفرض من الإطلاق ،
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ ، الفرع «ه» من المسألة ١٣١.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٣٦ عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٦.