الوضوء ، وعرفت فيما تقدّم أنّه لا دليل على اعتبار المعرفة التفصيليّة والجزم في النيّة وتعيين وجه الفعل من الوجوب والاستحباب في صحّة العبادة ، بل الأدلّة على خلافه خصوصا في حال عدم التمكّن ، كما هو المفروض في المقام ، فقوله : «المؤثّرات في وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها» فيه : أنّ هذا مسلّم ، لكن كون العلم بأنّ الثوب طاهر منها غير مسلّم ، بل هو طريق للقطع بحصول الفعل واجدا لشرطه الذي هو طهارة الثوب ، لا العلم بها.
وقوله : «لا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد» ففيه : أنّ الممتنع كونها موقوفة على أمر يوجد فيما بعد ، وأمّا كونها موقوفة على طهارة الثوب ، التي تقارنها وتظهر فيما بعد فلا مانع منه.
وقوله : «كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة» إلى آخره ، ففيه : أنّه متى احتمل طهارة ثوبه وصلّى فيه ناويا بفعله الصلاة الواجبة على تقدير طهارة الثوب فقد صدر منه الفعل بعنوان كونه صلاة واجبة عن قصد وإرادة ، فالصلاة وقعت على وجهها ، لكن الآتي بها لم يكن عارفا بوجهها على سبيل الجزم ، وهو غير ضائر خصوصا مع عدم التمكّن من تحصيل الجزم ، فما فرّعه على وجوب إيقاع الصلاة على وجهها من امتناع تأخّر ما يؤثّر فيه عنها بظاهره غير مستقيم.
اللهمّ إلّا أن يريد إيقاعها على وجهها على سبيل الجزم.
وكيف كان فقد اتّضح فيما تقدّم في محلّه ضعف المبنى ، وعدم استقامة البناء ، حيث تبيّن عدم اشتراط الجزم في النيّة ، وغيره من التفاصيل التي التزم بها القدماء ـ على ما اشتهر بينهم ـ في صحّة العبادة ، وعلى تقدير الاشتراط لو دار