الثوب المشتبه ، فرارا من المخالفة القطعيّة ، وعدم صلاحيّة احتمال النجاسة في الفرض للمزاحمة.
وهل يجزئه صلاة واحدة في ثوب واحد من أطراف الشبهة وإن تمكّن من غيرها أيضا ، أم يجب عليه الإتيان بما تيسّر؟ وجهان ، بل قولان : من أنّه لمّا تعذّر تحصيل القطع بالموافقة يحكم العقل بوجوب الإتيان ببعض المحتملات ، فرارا من المخالفة القطعيّة ، وهو يحصل بإيجاد فرد منها ، فلا مقتضي لوجوب الأزيد ، لأنّ وجوب الإتيان بكلّ فرد لم يكن إلّا لكونه مقدّمة علميّة ، والمفروض تعذّر تحصيل العلم ، فلا تجب مقدّمته. ومن أنّ مقتضى كون الشيء واجبا وجوب إيجاده في ضمن محتملاته بحيث يحصل القطع بفراغ الذمّة ، وتعذّر تحصيل القطع بالفراغ ، لعدم القدرة على الاحتياط بإتيان جميع المحتملات إنّما يقتضي معذوريّة المكلّف في المخالفة إذا تحقّقت في ضمن ما تعذّر عليه أو تعسّر لا غير.
وهذا هو الأقوى ، فيجب عليه تكرير الصلاة في الثياب المشتبهة إلى أن يقطع بسقوط التكليف إمّا للحرج والضرورة الرافعة له ، أو لحصول الامتثال ، وليس المقتضي لوجوب الإتيان بكلّ فرد فرد من المحتملات مجرد كونه مقدّمة علميّة حتّى يسقط وجوبه بتعذّر العلم ، بل المقتضي له احتمال حصول الواجب به ، وعدم كون جهله التفصيلي مانعا من حسن عقابه على المخالفة ما لم يكن له عذر مقبول ، فيجب على القول بالمنع من الصلاة في النجس أيضا تكريرها في الثياب التي يحتمل طهارتها مع الإمكان ، لكن الأحوط على هذا القول إن لم يكن أقوى هو الصلاة عاريا ، ثمّ الإتيان بما تيسّر من الصلاة في الثياب المشتبهة.