الضرورة مع التمكّن من الصلاة عاريا ، كما هو أحد القولين في المسألة ، وستعرف تحقيقهما إن شاء الله ، وإلّا فمشكوك النجاسة أولى بالجواز ، كما هو واضح.
وأمّا على القول بالمنع : فوجه إلحاق المشتبه بالمتيقّن : أنّه لا يتمكّن في الفرض من إيقاع صلاته في ثوب طاهر على وجه يقطع ببراءة ذمّته ، فلا يتنجّز عليه التكليف به ، ولكنّه متمكّن من إيقاع صلاته خالية عن المانع على وجه يقطع به ، فيجب عليه ذلك.
ويتوجّه عليه : أنّ تعذّر تحصيل القطع بحصول الشرط لا يقتضي إلغاءه رأسا ، وإنّما يقتضي عدم وجوب الموافقة القطعيّة ، لا جواز المخالفة القطعيّة حتّى تجوز الصلاة عريانا ، فمقتضى القاعدة : وجوب الصلاة في الثوب المشتبه ، فرارا من المخالفة القطعيّة ، لكن لمّا كان احتمال طهارته المقتضية للوجوب معارضا باحتمال نجاسته المقتضية للمنع يدور الأمر بين المحذورين ، وقد أشرنا في الفرع السابق أنّ مقتضى الأصل في دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير ، ولكنّه إن قلنا بوجوب رعاية الجزم في النيّة مهما أمكن ـ كما هو المشهور ـ تعيّن عليه الصلاة عريانا ، لأنّه على تقدير اختياره هذا الطرف من التخيير جزم بخلوّها عن المانع ، فيجب عليه ذلك تحصيلا لهذا الشرط ، فالقول بوجوب الصلاة عاريا لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط لكن بناء على المنع من الصلاة في النجس.
وأمّا على القول بجواز الصلاة فيه وكون المكلّف مخيّرا في مقام الضرورة بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة عريانا ، فالأحوط بل الأقوى هو الصلاة في