مانعة من انصراف إطلاق النهي عن الصلاة في النجس إلى إرادة مثل الفرض ، كما لا يخفى على من راجع عوام المتشرّعة الذين ألقي إليهم مثل هذه المطلقات.
والحاصل : أنّ التمسّك بالإطلاقات لإثبات جواز الصلاة عاريا ضعيف.
وأمّا الأخبار فهي مع ضعف أسنادها وما في الأوّلين منها من الإضمار معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا.
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : «إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» (١).
وصحيحة محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : «يصلّي فيه» (٢).
وصحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله» (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : «يصلّي فيه» (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥ ، قرب الإسناد :١٩١ / ٧١٨ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، ح ١١ ، وكذا الباب ٤٥ من تلك الأبواب ، ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٥ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، ح ٤.