وقد حمل الشيخ هذه الأخبار ـ على ما حكي (١) عنه ـ على الضرورة من برد ونحوه ، أو على صلاة الجنازة ، وخبر عليّ بن جعفر على الدم المعفوّ عنه ، كدم السمك ونحوه.
ولا يخفى ما في الأخيرين من البعد.
وأمّا حملها على الضرورة وإن أمكن ارتكابه في بعض لكن بعضها كصحيحة عليّ بن جعفر آبية عن ذلك.
وربما يستشهد للجمع بين الأخبار بحمل هذه الروايات على الضرورة :برواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه» (٢) بدعوى ظهورها في إرادة الاضطرار إلى لبس الثوب.
وفيه : منع ظهورها في ذلك ، بل المتبادر من الشرطيّة كونها مسوقة لتحقيق مورد السؤال.
وحاصل الجواب : أنّه تجوز الصلاة في الصورة المفروضة : لمكان الضرورة.
هذا ، مع ما عرفت من إباء صحيحة عليّ بن جعفر عن ذلك.
وعن جملة من الأصحاب الجمع بين الأخبار بالتخيير.
وعن غير واحد منهم التصريح بأفضليّة الصلاة في الثوب النجس.
__________________
(١) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٦١ ، وانظر : التهذيب ٢ : ٢٢٤ ، ذيل ح ٨٨٥ ، وذيل ح ٨٨٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، الإستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، ح ٧.