وقال في موضع آخر من الكتاب : والذي ليس معه إلّا ثوب واحد نجس يصلّي فيه ، ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ، ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحبّ إليّ (١). انتهى.
ومستنده موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (٢).
(وقيل : لا يعيد) كما هو المشهور (وهو الأشبه) لعدم صلاحيّة الموثّقة لإثبات هذا الحكم المخالف لقاعدة الإجزاء ، المعتضدة بظواهر الصحاح المتقدّمة ، مع تضمّن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصّة ، خصوصا مع إعراض المشهور عن ظاهر الموثّقة ، وعدم كونها نصّا في الوجوب ، بل ليس التصرّف فيها بالحمل على الاستحباب أبعد من رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدّمة ، فإنّها وإن كانت دلالتها على الاجتزاء بالصلاة في الثوب النجس من حيث السكوت في مقام البيان وهي من أضعف الدلالات ، لكنّها لموافقتها للقاعدة المغروسة في النفوس واعتضاد دلالة بعض الروايات ببعض لا تقصر عن دلالة الموثّقة على الوجوب ، بل تترجّح عليها خصوصا مع قوّة احتمال أن يكون الأمر بالإعادة بلحاظ وقوع الصلاة مع التيمّم أو اجتماع الأمرين.
وقد استشهد بها بعض لإعادة الصلاة الواقعة مع التيمّم بعد صيرورته
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ ، و ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، ح ٨.