التيمم والسجود على الموضع الذي جفّفته الشمس من الأرض والحصر والبواري ، لا الطهارة ، فلا يترتّب عليه سائر أحكام الطاهر (١).
واستجوده المصنّف رحمهالله في محكيّ المعتبر (٢).
وحكي عن الشيخ في موضع من الخلاف إلحاق الريح بالشمس في المطهّريّة حيث قال : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة ، طهرت (٣). انتهى.
لكن لأجل مخالفته للإجماع حمل على إرادة ما لو كان لهبوب الريح دخل في التجفيف بحيث لا ينافي نسبته إلى الشمس ، أو غير ذلك من المحامل.
وكيف كان فالخلاف في المسألة يقع في موارد ثلاثة :
الأوّل : أنّ الشمس هل هي كالماء من المطهّرات ، أو أنّها لا تؤثّر إلّا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها؟
الثاني : في أنّه هل يختصّ الحكم بالبول ، أم يعمّ كلّ ما يشبهه من النجاسات والمتنجّسات التي لا تبقى عينها بعد الجفاف؟
الثالث : في أنّ موضوعه هل هو خصوص الأرض ، أو أعمّ منها ومن غيرها من المذكورات؟ وأمّا كون التجفيف بالشمس في الجملة موجبا لارتفاع حكم المتنجّس في
__________________
(١) حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٦ عن الراوندي وصاحب الوسيلة فيها : ٧٩ ـ ٨٠ ، ولم نعثر على ما نسب إلى المفيد في مقنعته ولا على من حكاه عنه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٢) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٦١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٤٦.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٣٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢١٨ ، المسألة ١٨٦.