بين وقوع الدم في المرق أو في العجين ، وشيء منها لا ينطبق على القواعد الشرعيّة.
وأمّا رواية ابن زبير : فلا مانع من الالتزام بمفادها ، إذ لم نقل بنجاسة ماء البئر بموت الفأرة وغيرها من الدوابّ ، وإنّما التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة لا يجب التنزّه عنها ويزيلها نزح المقدّر ، فمن الجائز أن تكون إصابة النار أيضا كالنزح رافعة لتلك القذارة.
ويحتمل أن يكون المراد بالماء الذي كانت فيه ميتة ـ في مرسلة (١) ابن أبي عمير ـ أيضا ماء البئر ، وإلّا يعارضها مرسلته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة» (٢) وفي مرسلته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يدفن ولا يباع» (٣) ، إذ لو كانت إصابة النار إليه عند صيرورته خبزا مطهّرة له لم يكن يأمره بالبيع من مستحلّ الميتة ، أو الدفن.
وأمّا صحيحة الحسن (٤) : فلا تدلّ إلّا على أنّ للنار دخلا في طهارة الجصّ ، فلعلّه لكونها مؤثّرة في احتراق الأجزاء الدهنيّة والأجرام الواصلة إليه حال إيقاد العذرة ، المانعة من تأثير الماء في تطهيره ، وقد تقدّم بعض الكلام في توجيه هذه الصحيحة في مبحث التطهير بالماء القليل ، فراجع (٥).
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأسئار ، ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأسئار ، ح ٢.
(٤) أي : صحيحة الحسن بن محبوب ، المتقدّمة في ص ٢٧٧.
(٥) ص ١٤٧.