في عجين وخبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : «لا بأس أكلت النار ما فيه» (١).
ورواية عبد الله بن زبير عن جدّه (٢) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر تقع فيها الفأرة وغيرها من الدوابّ فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» (٣).
وخبر زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال : «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله» قلت : فإنّه قطر فيه الدم ، قال : «الدم تأكله النار إن شاء الله» قلت : فخمر أو نبيذ قطرت في عجين ، أو دم ، قال : فقال : «فسد» قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم؟ قال : «نعم ، فإنّهم يستحلّون شربه» (٤) الحديث.
ولا يخفى عليك أنّ هذه الأخبار بعد إعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بغيرها من الأدلّة ممّا يجب ردّ علمه إلى أهله ، خصوصا الرواية الأخيرة التي يستشعر منها دوران نجاسة الدم مدار عينه ، وعدم كون الدم الواقع في المرق مؤثّرا في تنجيس المرق ، والتفصيل بين الدم وبين غيره من النجاسات ، والفرق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٨.
(٢) كذا ، وفي المصدر : «.. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير عن جدّه».
(٣) التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ٤١٤ / ١٣٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٧.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٢).