الأشياء المتّخذة من الخشب ما دام بقاء جسمها وهو الخشب ، بل لا يشكّ أحد من المتشرّعة في بقاء النجاسة في مثل هذه الأشياء بزوال العناوين الخاصّة المعلّق عليها الحكم في الأدلّة السمعيّة ما دام جسم الملاقي بعينه باقيا ، فالشكّ في بقاء النجاسة عند احتراق الثوب والسرير ونحوهما وصيرورتهما رمادا أو دخانا إنّما هو لحصول الاستحالة وتبدل ذلك الجسم الملاقي بجسم آخر ، وإلّا فلو بقي ذلك الجسم بعينه بعد ارتفاع عنوانه الخاصّ لا يشكّ أحد في بقاء حكمه فضلا عن أن يشكّ في استصحابه.
وملخّص الكلام : أنّه مهما أثرت الاستحالة في تبدّل الجسم بجسم آخر بحيث عدّ بنظر العرف شيئا مغايرا للأوّل لا يجوز استصحاب شيء من أحكامه السابقة من غير فرق بين النجس والمتنجّس ، ولا بين موضوعات سائر الأحكام الشرعيّة من الحلّيّة والحرمة وإباحة التصرّف ونحوها.
ولا يكفي في بقاء الموضوع شهادة العرف ببقاء جسميّة الشيء المستحيل في ضمن الفرد المستحال إليه ، فإنّ العرف ربما يحكم ببقاء الجسميّة المطلقة التي كانت بصورة العذرة أو الخشبة بعد صيرورتهما رمادا ، لكن لا يساعد على إطلاق أنّ هذا الجسم بعينه كان كذا ، وهذا هو المناط في جريان الاستصحاب ، لا الأوّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في دليله.
نعم ، ربما يتخيّل الفرق في بعض الموارد بين النجاسات العينيّة والمتنجّسات ، نظرا إلى مساعدة العرف على أخذ الوصف العنواني المأخوذ موضوعا في الأدلّة الشرعيّة من مقوّمات الموضوع في النجاسات العينيّة ، دون