الإجماع (١).
وأمّا توقّف صاحب المدارك وغيره فمنشؤه الشكّ في تحقّق الاستحالة الموجبة لارتفاع الحكم.
ولا يخفى عليك مساعدة العرف على بقاء الموضوع في مثل هذه الموارد ، فالأقوى هو القول ببقاء النجاسة ، للاستصحاب.
وما عن صاحب المعالم ـ من منع الاستصحاب في ما إذا ثبت الحكم بالإجماع ـ ففيه ما تقرّر في محلّه من عدم مدخليّة دليل المستصحب في قوام الاستصحاب.
وما عن الشيخ ـ من دعوى الإجماع على الطهارة ـ فلا ينهض حجّة بعد تحقّق الخلاف.
وأمّا الصحيحة : فقد تقدّم الكلام فيها آنفا ، وعرفت عدم تماميّة الاستدلال بها للمدّعى.
هذا ، ولكن ربما يتوهّم في مثل هذه الموارد أنّ الشكّ في بقاء النجاسة ليس في قبيل الشكّ في الرافع ، بل من قبيل الشكّ في المقتضي الذي لا نقول بحجّيّة الاستصحاب فيه.
ويدفعه : أنّه قد ثبت في الشريعة أنّ الطهارة والنجاسة من الأمور القارّة التي لا ترتفع إلّا برافع ، وحيث إنّ أهل العرف يزعمون بقاء الموضوع لو ثبت عندهم طهارته بالطبخ بالنار يرون الطبخ بالنار ـ كالغسل بالماء ـ من المطهّرات ،
__________________
(١) المعالم (قسم الفقه) : ٧٧٨ ، وأشار إليه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٦٤ و ٤٤٠.