بنفسه للنجاسة ما لم يسكر ، وبين الالتزام بكون ذهاب الثلثين مطهّرا له ، وإن كان الأوجه على هذا التقدير هو الالتزام بكون ذهاب الثلثين ـ الذي هو سبب للحلّيّة ـ كاشفا عن طهارته ، وأمّا كونه مؤثّرا فيها فلا دليل عليه.
وكيف كان فطهارة العصير بعد ذهاب ثلثيه ـ سواء قلنا بنجاسته بعد الغليان مطلقا أو بشرط أن يحدث فيه شدّة مطربة ـ ممّا لا شبهة فيه.
وأمّا الخلّ المستحيل من الخمر فممّا يدلّ على طهارته ـ مضافا إلى الإجماع ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : «لا بأس» (١).
وموثّقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا ، قال : «لا بأس» (٢).
وموثّقة أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» (٣).
وصحيحة ابن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، العصير
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٨ (باب الخمر تجعل خلّا) ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، الوسائل ، الباب ٧٧ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥ ، الوسائل ، الباب ٧٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١١٧ ـ ١١٨ / ٥٠٧ ، الإستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٥.