الآلات المصاحبة له المتّصلة به حال الانقلاب وذهاب الثلثين ، دون المنفصلة عنه في هذا الحين فضلا عن ثياب المباشر وبدنه ، لعدم الدليل عليه.
لكن لو قلنا بنجاسة العصير بمجرّد الغليان وإن لم يسكر ، أشكل الالتزام بذلك ، لعسر التحرّز عنه ، وقضاء العادة باستعمال الآلات قبل ذهاب الثلثين وبعده لدى الحاجة إليه.
ومن هنا اشتهر القول بتبعيّة الآلات مطلقا ما دام بقاؤها على صفة الآليّة عرفا بين القائلين بالنجاسة ، وقد صرّح غير واحد منهم بتبعيّة يد المباشر وثيابه أيضا.
ولعلّ هذا هو المشهور فيما بينهم ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه (١).
وفي طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله بعد أن صرّح بطهارة الإناء وإن كانت أجزاء العصير عالقة بأطرافه الفوقانيّة قال : وتطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وإن كان العصير الغير المثلّث عالقا بها ، وكذا ثياب العامل إذا لاقت شيئا من العصير قبل التثليث ، كلّ ذلك لفهمه من الإطلاقات ، وترك الإمام عليهالسلام لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى ، وعدم تعرّض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الإطلاقات. ومن ذلك يعلم أنّ الضابط في التبعيّة الأمور التي تلاقي العصير غالبا عند التثليث (٢). انتهى.
وقد عرفت في محلّه أنّ ما ذكره إنّما هو من الأمارات التي يستكشف منها طهارة العصير ، وأنّه لا ينجس ما يلاقيه حتّى يجب غسله ، لا أنّه يطهر بالتبع ، و
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٩١ عن اللوامع.
(٢) كتاب الطهارة : ٣٨٧.