ذلك الدليل.
وإن علم بصحّة الإضافة وبقاء صفته السابقة أيضا ، وقعت المعارضة بين هذا الدليل وبين ما دلّ على نجاسة دم الإنسان ، فحينئذ يعمل على ما تقتضيه قاعدة المعارضة من تقديم ما هو الأظهر دلالة بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، وعلى تقدير المكافئة من حيث الدلالة ، فالمرجع ـ على ما هو التحقيق في مثل المقام الذي تكون المعارضة بالعموم من وجه ـ هو الأصول العمليّة التي ستعرفها.
وكذلك الكلام مع الشكّ في بقاء الصفة ، لما عرفت من جريان الأصل الموضوعي ، فيكون مشكوك البقاء بمنزلة معلومه ، ولا يستلزم ذلك جعل الاستصحاب معارضا للدليل ، كما قد يتوهّم ، فإنّ المعارضة لم تتحقّق إلّا بين الدليلين ، ولكن موضوع أحدهما أحرز بالأصل ، ولا ضير فيه.
وإن لم يكن لنا دليل اجتهاديّ مطلق ، وقلنا بأنّ ما دلّ على طهارة دم غير ذي النفس وأجزائه ينصرف عن ذلك ، فمع العلم ببقاء إضافته السابقة حكم بنجاسته ، لإطلاق ما دلّ على نجاسة دم الإنسان ، ولو نوقش في الإطلاق ، جرى استصحابها ، ومع الشكّ في بقاء الإضافة استصحبت ، وحكم أيضا بنجاسته ، للإطلاق بعد إحراز موضوعه بالاستصحاب.
وعلى تقدير الخدشة في الإطلاق أو فرض الكلام في مورد لم يكن لنا دليل لفظيّ مطلق أشكل الحكم بنجاسته لو احتملنا اختصاصها بما إذا لم ينتقل الدم إلى جوف حيوان ، فإنّ استصحاب بقاء الإضافة لا يكفي في الحكم بالنجاسة في الفرض ، إذ المفروض أنّ النجاسة لم تثبت لدم الإنسان على الإطلاق ، بل ثبتت