السلب في الأوّل ، وعدمها في الثاني بشهادة العرف.
وكيف كان فنقول في توضيح المقام ، إنّه إذا تغذّى حيوان ممّا لا نفس له بدم إنسان ، أو غيره من النجاسات ، واستقرّ في جوفه قبل أن تتصرّف فيه معدته وتحيله إلى أجزائه وفضلاته على وجه عد عرفا شيئا آخر غير ذلك الدم الذي دخل في جوفه ، فإن لم يوجب الانتقال إضافته إلى ذلك الحيوان إضافة حقيقيّة بأن يعدّ عرفا من دمه ، كما لو شرب سمكة أو نحوها من دم إنسان وبقي ذلك الدم بعينه في جوفه ، فإنّه لا يطلق عليه دم السمك ، بل يصحّ السلب عنه ، وإضافته إلى الإنسان ، ففي مثل الفرض لا أثر للانتقال ، بل الدم باق على ما كان عليه من النجاسة ، لا لأجل الاستصحاب ، بل لعموم ما دلّ على نجاسة دم الإنسان ، الشامل بإطلاقه لمثل الفرض.
وكذلك الكلام فيما لو شكّ في تحقّق الإضافة إلى المنتقل إليه مع القطع بصحّة إضافته إلى الإنسان.
ومع الشكّ فيها أيضا حكم بنجاسته لأجل الإطلاق ، لكن بعد إحراز موضوعه بالاستصحاب ، فالمرجع على تقدير الشكّ في بقاء إضافته إلى الإنسان هو استصحاب إضافته ، فيفرّع عليه حكمه.
وإن أوجب الانتقال صحّة إضافته إلى المنتقل إليه ، فإمّا أن تصحّ إضافته إلى الإنسان أيضا ، أو يشكّ في ذلك ، أو يعلم بعدمه.
فإن علم عدمه وكان لنا دليل مطلق دالّ على طهارة دم ذلك الحيوان أو مطلق أجزائه بحيث عمّ مثل هذا الدم الغير الطبيعي الموجود في جوفه ، يرجع إلى