عرفا ، كما في المثال الأخير ، إذ المراد به صيرورة الماء النجس جزءا من النبات والشجر ، لا مجرّد رسوبه فيهما بحيث أمكن إخراجه بعصر ونحوه باقيا على حقيقته الأولى.
ومن هذا القبيل ما إذا صار دم ذي النفس أو غيره من النجاسات جزءا من غير ذي النفس من لحمه أو عظمه أو دمه الطبيعي. وهذا النحو من الانتقال من أقسام الاستحالة ، فلا وجه لجعله قسيما لها.
وقد عرفت حكمها من أنّها توجب الحكم بطهارة المستحيل مطلقا من غير فرق بين مواردها ، ولا بين كون ما أحيل نجسا أو متنجّسا.
وقد لا يكون الانتقال موجبا للاستحالة ، بل الموضوع بنظر العرف باق على حقيقته الأصليّة ، ولكنّه موجب لانقلاب النسبة وإضافة الشيء المنتقل إلى المحلّ المنتقل إليه مسلوبا إضافته عمّا كان مضافا إليه قبل الانتقال ، كدم الإنسان ، المنتقل إلى جوف البقّ والبرغوث ونحوهما قبل أن يستحيل ، فإنّه بمجرّد الانتقال يسمّى عرفا دم البق ، ولا يسمّى دم الإنسان إلّا بعلاقة ما كان.
ويحتمل أن تكون إضافته إلى الإنسان أيضا كإضافة ما في المحجمة إليه على سبيل الحقيقة ، إذ لا تنافي بين الإضافتين ، فما في جوف البقّ بمنزلة ما لو جعل عظم إنسان جزءا من حائط ، فإنّه يصدق عليه أنّه عظم إنسان ، ويصدق عليه أنّه جزء من الحائط ، فهذا الدم أيضا يصدق عليه أنّه دم إنسان بلحاظ أصله ، ويصدق عليه دم البقّ بلحاظ صيرورته جزءا منه بنظر العرف.
لكنّ الأظهر كون إضافته إلى الأوّل مجازا ، وإلى الثاني حقيقة ، لصحّة