ظهور هما في إرادة ما يعمّ التغيير بأوصاف عين النجس ، لوجب صرفهما عن ذلك بقرينة ما عرفت.
وكيف كان فما في ذيل الرواية شاهد على المدّعى بعمومه.
ويدلّ عليه أيضا في الجملة : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة ، قال : «ليس به بأس» (١).
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» (٢).
وما يظهر من هذه الصحيحة من إناطة طهارة السطح بأكثريّة الماء ليس منافيا لإطلاق المرسلة (٣) ، لأنّ قابليّة المحلّ للطهارة شرط عقليّ في طهارة ما يراه ماء المطر ، ولذا لا يفهم أحد من المرسلة طهارة عين النجس بإصابة المطر ، فكذلك المتنجّس ما دامت العين باقية ، فاستهلاك القذر أو إزالته ممّا لا بدّ منه ، ولا يتحقّق الاستهلاك في شيء من المتنجّسات المشتملة على العين حتّى البول الذي هو ماء ، إلّا على تقدير أكثريّة الماء وقاهريّته ، ومقتضى إناطة الحكم بالأكثريّة كفاية مطلق الإصابة في تطهير المتنجّسات الخالية من العين ، كما تدلّ عليه المرسلة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.
(٣) أي : مرسلة الكاهلي ، المتقدّمة في ص ٣٣٧.