في غير محلّه ، فالمرجع في تشخيص ما يطلق عليه اسم الآنية ليس إلّا العرف ، وفي الموارد المشتبهة يرجع إلى أصالة الإباحة ، والقدر المتيقّن ممّا يصحّ إطلاق الاسم عليه هي الأدوات المعدّة شأنا لأن تستعمل ظرفا لدى الحاجة إليه وإن لم تكن بالفعل معدّة له ، بل مصنوعة لغرض آخر ، وما عداها إمّا مشتبه الحال أو معلوم العدم.
نعم ، لا فرق فيما كان من شأنه الاستعمال في الوعائيّة بين صغيره وكبيره ، فمكان النشوق (١) ونظائره بحسب الظاهر مندرجة في موضوعها ، بخلاف وعاء الحروز والتعويذات والرقى ونحوها ، فإنّها لا تعدّ آنية في العرف.
كما يؤيّده صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : «نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد» (٢).
وخبر حرز الجواد (٣).
ويظهر من بعض أنّها داخلة في موضوع الآنية ولكنّها خارجة من حكمها ، للصحيحة المتقدّمة (٤).
وفيه : أنّ جعل الصحيحة شاهدة لخروجها من الموضوع ـ كما يشعر به سوق الرواية ويشهد به العرف ـ أولى.
__________________
(١) النشوق : سعوط يجعل أو يصبّ في الأنف. لسان العرب ١٠ : ٣٥٣ «نشق».
(٢) الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) مهج الدعوات : ٥٢ وما بعدها ، وعنه في بحار الأنوار : ٩٤ : ٣٥٤ ـ ٣٦١ / ١.
(٤) آنفا.