وخبر ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ، قال : «يغسلها ويعيد صلاته» (١).
ويدلّ عليه أيضا في بول الإنسان وفي بول غيره وفي غير البول أيضا ـ كالملاقي للكلب والميتة والخمر والفقّاع وغيرها ـ جملة من الأخبار المطلقة.
وأمّا المني : فيدلّ على عدم الفرق بين قليله وكثيرة ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة ، وعدم الخلاف فيه حتّى من الإسكافي ـ خصوص خبر سماعة ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : «اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا» (٢).
ويدلّ عليه بالخصوص في دم الحيض : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء» (٣).
ونظير قول الإسكافي في الضعف : ما حكي عن السيّد من العفو عن البول إذا ترشّش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر (٤) ، فإنّه أيضا مع مخالفته للإطلاقات يردّه خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٢ ، ذيل المسألة ٢٤٧ ، وانظر : رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٨٨.