ولو كانت النجاسة ملاصقة لها مع عدم تأثّرها ، لم تجب الإزالة ، إلّا إذا منعنا من حمل النجاسة ، كما سيأتي (١).
وقليل النجاسة ككثيرها ـ عدا الدم الذي ستعرف العفو عمّا دون الدرهم منه ـ بلا خلاف فيه على الظاهر ، عدا ما حكي عن الإسكافي من أنّه قال : كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرّقة دون سعة الدرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك ، إلّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا ، فإنّ قليلهما وكثيرهما واحد (٢). انتهى.
وظاهره عدم حصول النجاسة بالمقدار المذكور لا العفو.
وعلى أيّ تقدير فلا يبعد أن يكون مستنده دعوى استفادته ممّا ورد في الدم ، نظرا إلى ما جرت سيرة الأصحاب ـ بواسطة معروفيّة المناط لديهم ـ على استفادة أحكام مطلق النجاسات من الأخبار الخاصّة الواردة في بعضها ، وإلّا فلم يعرف له مستند ، كما اعترف به غير واحد.
وكيف كان فهو ضعيف جدّا محجوج بإطلاق النصوص والفتاوى بل صريحهما.
ففي خبر الحسن بن زياد ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله ، فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ، قال : «يغسله ويعيد صلاته» (٣).
__________________
(١) في ص ٣٩ وما بعدها.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٧ ، المسألة ٢٣٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧ ـ ١٨ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ / ٧٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب النجاسات ، ح ٢ بتفاوت يسير.