واستظهره في المدارك ـ تبعا لما حكي (١) عن شيخه الأردبيلي رحمهالله ـ فقال :والأظهر : أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع (٢).
وفي الحدائق ـ بعد أن صرّح باختصاص مورد الأخبار بالمفضّض ـ قال : وهل يكون الإناء المذهّب أيضا كذلك؟ الظاهر نعم إن لم يكن أولى بالمنع ، لاشتراكهما في أصل الحكم (٣). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ الجزم بذلك في غير محلّه ، إذ لم يعلم أنّ مناط المنع لدى الشارع مجرّد علوّ درجة النقدين في أعين الناس حتّى يتّجه دعوى أنّ الذهب لا ينزل عن درجة الفضّة ، ولذا لا نقول بحرمة الأواني المتّخذة من الجواهرات التي هي أعلى درجة منهما ، فلعلّ المفسدة المقتضية للمنع من الفضّة لدى الشارع أقوى منها في الذهب ، فقياس المذهّب على المفضّض ، لاشتراك آنية الذهب والفضّة في الحكم قياس مستنبط العلّة لا نعوّل عليه في الشرعيّات ولا على الأولويّة الظنّيّة التي هي أيضا من مصاديق القياس المنهيّ عنه ، فالتسوية بينهما وإن كانت أحوط وأقرب إلى الاعتبار لكنّ الاقتصار على مورد النصّ والفتوى في الأحكام التعبّديّة أشبه بالقواعد ، وليس المقام مقام المسامحة في دليل الكراهة بعد وضوح المستند خصوصا مع الالتزام بوجوب عزل الفم الذي لا يتسامح في دليله ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٩٢ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٦٤.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٥١٣.