ذلك ، وقد عدّ الأصحاب منها الخاتم والدملج والخلخال والسيف والسكّين ، فإنّه يستفاد من تلك الأخبار كون ذلك من قبيل الاستثناء من كلّيّة المنع من الصلاة في النجس ، حيث يظهر منها أنّ وجه نفي البأس عن مثل هذه الأمور كونها ممّا لا تتمّ الصلاة فيها وحدها ، وإلّا لكان مقتضى المنع فيها موجودا مع عدم كون مثل هذه الأشياء خصوصا ما عدّه الأصحاب منها مندرجا في مسمّى الثوب عرفا.
ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية [موسى بن أكيل النميري] (١) ، المتقدّمة (٢) الواردة في الحديد : «لا تصلّ في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ» فإنّها تدلّ على عدم جواز الصلاة في النجس ، وأنّ مناط المنع هو صدق الصلاة في النجس.
ولا ينافيه ما عرفته في ما تقدّم من كون النهي في الرواية محمولا على التنزيه ، وكون المراد بالنجاسة مرتبة من الخباثة التي لا تبلغ حدّا يجب التنزّه عنه ، فإنّ ظاهرها سببيّة نجاسة الشيء للنهي عن الصلاة فيه مطلقا ، لكن لمّا ثبت بدليل خارجي عدم بلوغ نجاسة الحديد حدّا يجب التجنّب عنه فهم من ذلك جواز مخالفة النهي في خصوص المورد ، فليتأمّل.
والحاصل : أنّ مناط المنع بحسب الظاهر صدق الصلاة في النجس بإرادة التلبّس به ، لا الظرفيّة الحقيقيّة.
ومن هنا قد يتخيّل مانعيّة الثوب الملفوف الكائن مع المصلّي ، وعدم جواز حمل النجس في الصلاة ، لصحة إطلاق الصلاة في النجس في الفرض ، كما
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : «أبي بصير». والصواب ما أثبتناه.
(٢) في ج ٧ ، ص ٣٢٠.