يشهد بذلك التتبع في موارد استعمال هذه الكلمة في الأخبار.
مثل : قوله عليهالسلام في موثّقة ابن بكير ـ الواردة في باب لباس المصلّي ـ : «فالصلاة في بوله وروثه وألبانه» (١) إلى آخره.
وقوله عليهالسلام في خبر آخر : «لا تصلّ في منديل غيرك ، وصلّ في منديلك» (٢) وغير ذلك.
ويدفعه : أنّ الاستعمال مبنيّ على التوسعة والتجوز ، والمتبادر من الصلاة في الشيء إمّا إرادة كون الشيء مكانا للمصلّي ، أو إرادة ما يتلبّس به ، لا مطلق ما يصاحبه ، فلا يمكن استفادة حكم المحمول ممّا دلّ على المنع من الصلاة في النجس.
مع أنه ليس لنا إطلاق لفظيّ سالم من المناقشة فيه يدلّ على هذا المضمون ، فإنّ أظهر ما يدلّ عليه على الإطلاق إنّما هو رواية [موسى بن أكيل] (٣) المتقدّمة (٤) التي لا يخلو الاستدلال بها للمدّعى عن تأمّل.
وربما يستدلّ للمنع من حمل النجس : برواية قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهبّ الريح فتسفي (٥) [عليه من العذرة] فتصيب ثوبه ورأسه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٣ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أبي بصير». والصواب ما أثبتناه.
(٤) في ج ٧ ، ص ٣٢٠.
(٥) سفت الريح التراب : إذا أذرته. الصحاح ٦ : ٢٣٧٧ «سفي».