وفي كشف اللثام : نسبة القول بحرمة استعماله قبل الدبغ إلى الأكثر (١) ، وعن الذكرى نسبته إلى المشهور (٢).
وربما استظهر (٣) من بعضهم القول بتوقّف طهارته على الدبغ بعد التذكية ، وعن آخرين القول بحرمته من باب التعبّد.
واستدلّ في محكيّ الخلاف : بأنّ الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدبغ ولا دليل قبله (٤).
وفيه : أنّه كفى دليلا لطهارته وجواز الانتفاع به ـ بعد إحراز قبوله للتذكية وصيرورته مذكّى ـ أصالتا الإباحة والطهارة ، فإنّ ما دلّ على نجاسة الميتة وحرمة الانتفاع بها لا يعمّ المذكّى الذي هو مقابل الميتة ، فمتى اندرج شيء في موضوع المذكّى ، اقتضى الأصل إباحته وطهارته.
نعم ، لو شكّ في قبول حيوان للتذكية ولم نقل بأنّ مقتضى الأصل أو القاعدة المتلقّاة من الشرع ـ المستفادة من استقراء الموارد مع ما فيها من الإشعارات ـ هو : قبول كلّ حيوان للتذكية ، عدا ما استثني ، اتّجه الحكم بعدم طهارته ولو بعد الدبغ ، لأصالة عدم التذكية ، لكنّه خارج من موضوع المسألة ، لأنّ الكلام إنّما هو بعد فرض قبوله للتذكية.
ويشهد للمدّعى أيضا : موثّقة سماعة ـ المضمرة ـ قال : سألته عن جلود
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٨٦.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥١ ، وانظر : الذكرى ١ : ١٣٥.
(٣) المستظهر هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥١.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٤ ، ذيل المسألة ١١.