وحكي عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج المنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر ، غسل أم لم يغسل (١).
واستدلّ له : بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ مسكر حرام» قال : وسألته عن الظروف ، فقال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدّبّاء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم» يعني الغضار. والمزفت : يعني الزفت الذي يكون في الزّقّ ويصبّ في الخوابي (٢) ليكون أجود للخمر. وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ، فقال : «لا بأس بها» (٣).
ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام» قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الدّبّاء والمزفت والحنتم والنقير» قلت : وما ذاك؟ قال : «الدّبّاء : القرع (٤) ، والمزفت : الدّنان. والحنتم : جرار خضر. والنقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها» (٥).
واستدلّ له أيضا : بأنّ للخمر حدّة ونفوذا في الأجسام الملاقية له ، فإذا
__________________
(١) حكاه عنهم صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٩٧ ، وكذا حكاه عن ابن الجنيد المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٦٧ ، وانظر : النهاية ٥٩٢ ، والمهذّب ١ : ٢٨ ، و ٢ : ٤٣٤.
(٢) الخوابي : جمع خابية ، وهي الحبّ. الصحاح ٦ : ٢٣٢٥ «خبا».
(٣) الكافي ٦ : ٤١٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٢٩ ، و ٩ : ١١٥ / ٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وكذا الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٤) القرع : حمل اليقطين. الصحاح ٣ : ١٢٦٢ «قرع».
(٥) الكافي ٦ : ٤١٨ ـ ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب النجاسات ، ح ٢.