زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ قال : «إذا نظّف وأصلح فلا بأس» (١).
لكن مقتضى هذه الروايات اختصاص الحكم بظاهر المسجد دون باطنه ، فلا تجب إزالة النجاسة عن باطنه ، وإلّا لم يكن طمّ الكنيف وطرح التراب الموجب لقطع ريحه كافيا في تجويز اتّخاذه مسجدا.
وقد حكي (٢) عن المحقّق الأردبيلي التصريح بدلالة هذه الأخبار على عدم الاشتراط والميل إليه.
واختاره في الجواهر لكن في خصوص مورد الأخبار وما يشبهه ممّا يتعذّر إزالة النجاسة عنه أو يتعسّر ، فأجاز جعله مسجدا بعد طمّه ، بخلاف ما تيسّر تطهيره (٣).
والأوجه : عدم الاشتراط مطلقا ، لظهور الأخبار في كون طرح التراب وطمّ المكان الخبيث محقّقا للطهارة المعتبرة في المسجديّة ، بل كونه أطهر من تنظيف المكان ، وعدم كونه حكما تعبديّا مخصوصا بمورده.
هذا ، مع أنّه لا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن باطن المسجد ، فإنّ عمدة مستند الحكم الإجماع ، ولم يعلم اندراج الفرض في موضوع كلمات المجمعين ، بل ربما يستشعر عدمه من إطلاق حكمهم بجواز اتّخاذ الكنيف مسجدا بعد طمّه ، بل عن بعضهم التصريح بكفاية طرح التراب عليه على وجه
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٨٩ / ١١٤٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أحكام المساجد ، ح ٧.
(٢) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٤٥ ، وصاحب الجواهر فيها ١٤ : ١٠٠ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٦٠.
(٣) جواهر الكلام ١٤ : ١٠٠.