وقال في آخر كلامه ـ على ما حكي عنه ـ : الشهرة بل الإجماعات المنقولة معلنة باعتبار دوام السيلان على وجه تحصل به المشقّة ، وكلامهم بعد إمعان النظر لا اختلاف فيه ، وكلمتهم في ذلك واحدة ، ولا يضرّ خلاف من شذّ ممّن تأخّر (١). انتهى.
وعن مفتاح الكرامة أيضا ما يقرب من ذلك.
قال ـ فيما حكي عنه ـ : إنّ الظاهر من كلام الأكثر أنّ المدار على المشقّة والحرج ، وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة بدون الدم ، فيكون حالهما حال صاحب السلس والمبطون والمستحاضة ودائم النجاسة (٢). انتهى.
أقول : فحينئذ لا مقتضي لإفراد هذا الدم بالذكر عدا متابعة النصوص ، مع أنّ الذي يظهر بالتأمّل في كلماتهم أنّ الأمر في هذا الدم لديهم أوسع من سائر النجاسات.
ومن هنا قد يغلب على الظنّ أنّ مرادهم بالمشقّة هي المشقّة العرفيّة الحاصلة باحتياجه في أغلب أوقات صلاته إلى التطهير ، دون الحرج الرافع للتكليف بمقتضى أدلّة نفي الحرج. ومرادهم بعدم رقإ الدم أو كون الجروح والقروح دامية ، أو غير ذلك ممّا وقع في عبائرهم ليس إلّا ما ينطبق على المصاديق الخارجيّة الغالبية ، دون الأفراد النادرة أو الفرضيّة ، وهي ما كان لها استعداد الجريان على وجه يكثر في الخارج ، ويتكرّر تلبّسه بالجريان الفعلي ، لا ما كان
__________________
(١) شرح القواعد ـ لكاشف الغطاء ـ غير مطبوع.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٧١ ، وانظر : مفتاح الكرامة ١ : ١٦٢.