وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم» (١).
وقد يتوهّم إمكان الاستشهاد بهذه الموثّقة لمذهب القائلين باعتبار السيلان بحمل البرء ـ الذي جعل غاية لعدم الغسل ـ على إرادة إمساك الدم ووقوفه عن السيلان ، كما يشهد له عطف انقطاع الدم عليه الذي هو ـ بحسب الظاهر ـ من قبيل عطف الخاصّ على العامّ.
وفيه : أنّ المتبادر من عطف الانقطاع على البرء إرادة الانقطاع من أصله المساوق للبرء ، لا مجرّد إمساك الدم ووقوفه عن الجريان الصادق على الفترات الحاصلة في الأثناء.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال : «يصلي وإن كانت الدماء تسيل» (٢).
وقضيّة كلمة «إن» الوصليّة كونه على تقدير عدم السيلان أولى بالعفو.
ولا ينافيه كون المفروض في كلام السائل أنّها لا تزال تدمي ، لأنّ المتبادر منه إرادة تكرّر الخروج وشيوعه ، لا استمراره.
وخبر أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٢ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٤ ، الإستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.