فقال لي : «إنّ بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (١).
وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الدّمّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : «يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة» (٢).
ورواية الجعفي ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يصلّي والدم يسيل من ساقه (٣).
وهذه الروايات بأسرها ما عدا الأخيرة منها تدلّ على العفو مطلقا ما لم يتحقّق البرء من غير اعتبار استمرار الجريان ، بل ولا المشقّة الرافعة للتكليف ، لقضاء العادة بعدم كون إزالة الدم وتطهير الثوب أو تبديله قبل تحقّق البرء على إطلاقه تكليفا حرجيّا ، إذ ربما يتيسّر ذلك خصوصا عند إشراف الجرح على الاندمال ، فلم يحسن جعل البرء غاية لعدم الغسل ـ كما في هذه الروايات ـ لو كان الاستمرار أو المشقّة شرطا في العفو ، كما لا يخفى.
وأمّا الرواية الأخيرة : فهي حكاية فعل لا دلالة فيه على إطلاق العفو ، كما هو واضح.
واستدلّ للقول باعتبار المشقّة والاستمرار : بلزوم الاقتصار على القدر المتيقّن من مورد العفو ، وهو مع ثبوت القيدين.
وفيه ما لا يخفى بعد ما سمعت من النصوص الدالّة على الإطلاق.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، الإستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) تقدم تخريجها في ص ٥١ ، الهامش (٢).
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٣ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٣.