الحكم تقريبا إلى الذهن ، لا لبيان ما هو مناط الحكم وجودا وعدما ، مع أنّه لو كان تعليلا حقيقيّا ، لدلّ على وجوب تطهير الثوب مع التمكّن منه ، سواء كان الدم سائلا متعذّرا إزالته عن البدن أم لا.
وهذا بحسب الظاهر خلاف المشهور ، فإنّهم لا يوجبون ذلك ، بل ولا غسله في كلّ يوم مرّة مع كونه ميسورا له ومصرّحا به في الرواية ، وقد حملوه على الاستحباب.
ومن هنا قد يقال : إنّ قضيّة التعليل كون مطلوبيّة غسله أزيد من المرّة ـ على تقدير كونه ميسورا ـ على نحو مطلوبيّته في اليوم مرّة ، فلا يدلّ على الوجوب.
وعلى تقدير تسليم كونه تعليلا حقيقيّا دالّا على وجوب الغسل مع الاستطاعة فمقتضاه إناطة العفو عن الدم الواصل إلى الثوب بالمشقّة الحاصلة من الالتزام بغسله أو تبديله الذي هو بمنزلة الغسل في أوقات الصلاة ، التي هي الساعات التي يحتاج فيها إلى تطهير ثوبه ، سواء كان الجرح دائم السيلان أم لا ، فيكفي في تحقّق هذا المناط كونه بحيث يخرج منه الدم دفعات على وجه يحوجه إلى تطهير ثوبه عند كلّ صلاة ، فلا يدلّ على اشتراط دوام السيلان ، بل يدلّ على عدمه.
هذا كلّه ، مع أنّ المراد بعدم استطاعته من الغسل في كلّ ساعة على الظاهر كونه شاقّا عليه في العرف والعادة ، لا كونه غير مقدور له ، أو كونه تكليفا حرجيّا على وجه ينافيه أدلّة نفي الحرج ، إذ الغالب عدم كون الالتزام بتطهير مكان من الثوب أو تبديله في أوقات الصلاة بهذه المرتبة من المشقّة ، ولذا لو أصابته