ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» (١).
وحسنة محمّد بن مسلم ـ مضمرة في الكافي ، ومسندة في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» (٢).
وعن التهذيب روايتها نحوها ، إلّا أنّه قال : «وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء» بزيادة الواو ، وحذف «وما كان أقلّ» (٣).
وعن الإستبصار (٤) أيضا نحو ما في التهذيب ، ولكن بلا زيادة الواو.
والظاهر أنّ ما في الكافي والفقيه هو الصواب.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٦ بتفاوت.
(٣) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦.
(٤) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ ، وانظر : الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩.