لم تعلم» (١). انتهى.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب ـ بعد ما سمعت من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة ـ في عدم الفرق بين الثوب والبدن ، وعدم مدخليّة خصوصيّة الثوب ـ الذي ورد فيه النصوص ـ في الحكم ، كما يؤيّده بل يشهد له إطلاق عبارة الفقه الرضوي ، المتقدّمة (٢) ، فإنّ كتاب الفقه وإن لم يحصل لنا الوثوق بكونه من مصنّفات الإمام عليهالسلام لكن مضامينه متون روايات موثوق بها ، فهي لا تقصر عن المراسيل القابلة للانجبار بالفتاوى ، فليتأمّل.
وأمّا ما يدلّ على العفو عمّا دون الدرهم من الثوب ، فمنها : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» (٣).
ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ، ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته» (٤).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٢) آنفا.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وكذا الباب ٢٣ من تلك الأبواب ، ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٦١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.