الإحصاء ، ومقتضاها ليس إلّا ارتكاب التأويل في مورد التنافي بما لا ينافي سائر الأخبار إن أمكن ، وإلّا يردّ علمه من هذه الجهة إلى أهله.
ويحتمل أن يكون الأمر بغسل مقدار الحمّصة منزلا على الرجحان المجامع للاستحباب ، وقد حكي عن الشيخ تنزيله على الاستحباب (١) ، أو يكون مقدار الحمّصة حدّا في الواقع للدم المجتمع المتراكم بعضه على بعض بناء على خروج هذا الفرض من منصرف الفتاوى والأخبار الآتية المحددة بالدرهم ، كما ليس بالبعيد ، أو يكون التحديد بالحمّصة جاريا مجرى الغالب من انتشار هذا المقدار من الدم وتلوّث مقدار الدرهم من الثوب والبدن به ، دون ما لم يبلغ هذا المقدار ، إلى غير ذلك من المحامل المحتملة الغير المنافية للنصوص والفتاوى.
واحتمل بعض (٢) أن تكون الحمصة بالخاء المعجمة من : أخمص الراحة.
ولم تتحقّق صحّته.
وممّا يؤكّد الوثوق بصدور هذه الرواية وقوع التعبير بهذه الكلمة في مقام التحديد في عبارة الفقه الرضوي بعد أن حدّده أوّلا بالدرهم الوافي ، قال : «إن أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان الدم حمّصة ، فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ ، قلّ أم كثر ، وأعد منه صلاتك ، علمت به أو
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في الوسائل ، ذيل ح ٥ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، وانظر :التهذيب ١ : ٢٥٦ ، ذيل ح ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ ، ذيل ح ٦١٣.
(٢) راجع : رياض المسائل ٢ : ٩٦.