لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا (١). انتهى.
وعمدة مستند القول بالإلحاق ما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في عبارته المتقدمة (٢) من اكتسابه بالملاقاة نجاسة عرضيّة غير معفوّ عنها.
وفيه : أنّ اكتساب دم الكلب أو أحد أخويه نجاسة عرضيّة بملاقاة أجزائه مع مشاركته لها في الجهة المقتضية لنجاستها ـ وهي كونه جزءا من الكلب ونحوه ـ غير معقول ، لأنّ الأجزاء نجاستها من هذه الجهة متماثلة ، فلا يعقل أن ينفعل أحد المتماثلين بملاقاة الآخر.
نعم ، لو كان للجزء الذي لاقاه جهة أخرى مخصوصة به مقتضية لنجاسة أيضا من تلك الجهة ، كما لو لاقى بوله أو منيّه وكانت الجهة المخصوصة بالبول أو المنيّ مؤثّرة في اشتداد نجاسته أو تضاعفها ، أمكن انفعال الدم ، واكتسابه الصفة المخصوصة به بملاقاته له ، وهذا بخلاف ما لو لاقى لحمه الذي ليس له جهة مقتضية لنجاسة إلّا وكان الدم واجدا لها بالذات.
وثبوت العفو عن الدم في الجملة بدليل تعبّديّ لا يصحّح قبوله للانفعال بملاقاة ما هو مثله في النجاسة ، فملاقاة دم الكلب لسائر أجزائه التي ليس لها جهة مقتضية لنجاستها عدا جزئيّتها للكلب ليست إلّا كملاقاة الدم القليل الذي أصاب الثوب للدم الكثير الذي انفصل عنه.
وهكذا الكلام في دم الميتة ، فإنّ الحمار الميّت ـ مثلا ـ إن كان دمه قابلا لأن يعرضه نجاسة أخرى غير نجاسته الذاتية انفعل بنفس الموت الذي هو سبب
__________________
(١) السرائر ١ : ١٧٧.
(٢) في ص ٨٩.