من القدماء والمتأخّرين ، بل عن بعض نسبته إلى الشهرة (١) ، وعن آخرين إلى أكثر المتأخّرين (٢).
(وقيل : لا تجب) إزالته (إلّا أن يتفاحش) كما عن نهاية الشيخ ومعتبر المصنّف (٣).
واستدلّ للقول الأوّل : بمرسلة جميل عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» (٤).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي
__________________
(١) حكاها عن الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٥٦ العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ عن روض الجنان : ١٦٦ ، وذخيرة المعاد : ١٥٩.
(٣) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١٨ ، وانظر : النهاية : ٥٢ ، والمعتبر ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٧٣ ، الهامش (١).