والمقام ، ياقوتتان من ياقوت الجنّة. طمس الله نورهما. ولو لا أنّ نورهما طمس ، لأضاء ما بين المشرق والمغرب.
واستدلّ أصحابنا بهذه الآية ، على أنّ صلاة الطّواف فريضة ، مثل الطّواف ، بأنّ الله تعالى أمر بذلك. وظاهر الأمر ، يقتضي الوجوب. ولا صلاة واجبة عند مقام إبراهيم ، غير صلاة الطّواف ، بلا خلاف. والاستدلال بها ، معاضد بالرّوايات الواردة ، عن الأئمّة ـ عليهم السّلام.
(وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) : أمرناهما ، (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ) : بأن طهّرا.
ويجوز أن يكون «أن» مفسّرة ، لتضمّن العهد معنى القول ، يريد طهّراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به ، أو أخلصاه.
(لِلطَّائِفِينَ) حوله ، (وَالْعاكِفِينَ) المقيمين عنده ، أو المعتكفين فيه.
(وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (١٢٥) ، أي : المصلّين ، جمع راكع وساجد.
[وفي كتاب علل الشّرائع (١) : حدّثنا محمّد بن الحسن ـ رحمه الله ـ قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن أحمد وعبد الله ، ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ. قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ أتغتسل (٢) النّساء إذا أتين البيت؟
قال : نعم. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).» فينبغي للعبد أن لا يدخل (إلّا) وهو طاهر. قد غسل عنه العرق والأذى.
وتطهّر.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) : وقوله (طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) قال الصادق ـ عليه السّلام : يعني نحّ عنه (٤) المشركين.
وقال : لمّا بني إبراهيم ـ عليه السّلام ـ البيت وحجّ النّاس ، شكت الكعبة إلى
__________________
(١) علل الشرائع / ٤١١ ، ح ١.
(٢) كذا في المصدر وفي الأصل : أيغتسلن.
(٣) تفسير القمي ١ / ٥٩.
(٤) المصدر : نحّيا عن.